قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، "إن سد الشغورات المتعلقة بالمجالس المنتخبة بمختلف أصنافها، محلية وجهوية ومجالس أقاليم، سيجري بعد استكمال تنصيب جميع هذه المجالس "
وأوضح المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الجمعة، أن الرزنامة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنص على أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ستعقد في الأسبوع الأول من شهر أفريل القادم.
ويتطرق الباب الخامس من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، إلى الإطار القانوني المتعلق بسدّ الشّغور بالمجالس المنتخبة.
وينص الفصل 38 من هذا المرسوم على أنه » يُعتبر مقعد المجلس المحلّي أو الجهوي أو مجلس الإقليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم شاغرا بصفة نهائيّة في حالات العجز التامّ أوالاستقالة من عضويّة المجلس أو فقدان العضويّة بموجب حكم قضائي باتّ يقضي بالحرمان من الحقوق المدنيّة والسّياسيّة أو لفقدان أحد شروط الترشّح وفقدان العضويّة بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ».
ويضيف ذات الفصل أن شغور المقعد بهذه المجالس يكون عندما يتم « تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النّتائج النهائيّة للانتخابات لأيّ سبب من الأسباب ».
وينص على أنه « عند الشّغور النّهائي لأحد المقاعد يتمّ تعويض العضو المعني بالمترشّح الموالي في التّرتيب من حيث عدد الأصوات المتحصّل عليها، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس المعني » وبأن المجالس المنتخبة تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بكلّ شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته ».
ويوضح الفصل 39 أنه يتمّ تنظيم انتخابات جزئيّة في حالات حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله، أو تعذّر تعويض المقعد الشّاغر لأيّ سبب من الأسباب، أو بعد سحب الوكالة.
وتجرى الانتخابات الجزئيّة أو عمليّات التعويض في حدود المقاعد الشّاغرة في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة الشغور أو من تاريخ حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله، وفق ذات الفصل.
كما ينص هذا الفصل على أنه « وفي كلّ الحالات لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئيّة أو تعويض إذا كانت المدّة المتبقّية بين معاينة الشّغور أو حلّ المجلس المنتخب أو انحلاله والموعد الدّوري للانتخابات تساوي أو تقلّ عن ستّة أشهر ».