أطباء مصريون يهددون باعتزال المهنة بسبب قانون جديد
أطباء مصريون يهددون باعتزال المهنة بسبب قانون جديد
وزارة الشباب والرياضة: ‘سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما’
أكد شكري حمدة مدير الشؤون القانونية والناطق الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أنّ العقوبات التي سلطتها الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات على تونس سترفع قريبا، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما.
وأوضح في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ رفع العقوبات تبقى مجرد مسألة وقت، مشيرا في هذا الشأن الى أنّ تونس كانت قد أوفت بالتزاماتها واستجابت لجميع توصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد صدور الأمر المُنظّم لوكالة مكافحة المنشطات والمتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها في الرائد الرسمي يوم 2 ماي.
وأشار الى أنّ مؤاخذات الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات كانت تتعلق ببعض الجوانب البسيطة التي لا تمس بجوهر التشريع التونسي في مسألة مكافحة تعاطي المنشطات كان قد وقع تجاوزها، لافتا النظر أنّه فور اقرار وتأكيد استجابة الشروط والمطابقات سيتم رفع العقوبات المسلطة على تونس واعادة رفع الراية الوطنية مجددا في المحافل الرياضية الدولية.
وأفاد أنّ الملف التونسي ستنظر فيه لجنة المطابقة، ومن ثمة لجنة مراجعة المطابقة، قبل احالته على اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للتصويت، مشددا في هذا الشأن على أنّ رفع العقوبات على تونس يعد من تحصيل الحاصل، قائلا في ذلك انّ الملف التونسي سهل وواضح ولا يحتوي أي لبس، كما لا يمكن مقارنته بملفات أخرى معقدة مثل الملفين الروسي والصيني.
وبيّن أنّ تونس تعد من الدول العربية والافريقية الرائدة في مجال مكافحة المنشطات، مبرزا أنّ المشرّع التونسي كان متطابقا مع التشريعات الدولية لما يقارب عن 14 عاما عكس العديد من الدول بما فيها الأوربية التي تغيرت تشريعاتها منذ 2007 في أكثر من مناسبة.
وثمّن شكري حمدة حسن التعامل والتواصل الايجابي بين الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات والوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات، مشيرا الى أنّ الأخيرة هي جهة مستقلة لا يؤثر فيها أي تدخل خارجي، وأنّ الجهة الوحيدة المخول لها التواصل معها لتسوية الاشكالات العالقة بالملف التونسي هي الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات دون سواها.
يذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة كانت قد طمأنت، في بيان لها، قبيل صدور الأمر المُنظّم لوكالة مكافحة المنشطات والمتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها في الرائد الرسمي يوم 2 ماي، الرأي العام وكل المعنييّن بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن، أنه سيتم بمجرد أن يصدر الأمر ذو الصلة بالتنقيحات ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية رفع العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على الرياضة التونسية.
وينص الأمر عدد 235 لسنة 2024 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 ماي 2024 والمتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها، في الفصل الاول منه على الغاء أحكام الفصل 18 والفقرة الثالثة من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 31 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 وتعويضها بالأحكام التالية:
الفصل 18 (جديد): تكلف لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية بالبت في مطالب منح التراخيص في استعمال مواد أو وسائل محظورة لأغراض علاجية. ويعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
الفصل 20 (الفقرة الثالثة جديدة): تتخذ اللجنة قراراتها وفقا للقانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول.
الفصل 21 (الفقرة الثانية جديدة): ويتولى المدير العام للوكالة إعادة عرض المطلب على هيئة الاستئناف المشار إليها بالفرع الثالث من القسم الرابع.
الفصل 31 (الفقرة الثانية جديدة): تضبط آجال وإجراءات تقديم مطالب الاستئناف وفقا للقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتصرف في النتائج.
كما نص الامر عدد 235 لسنة 2024 في الفصل الثاني منه على ان يعوض مصطلح « المدونة العالمية لمكافحة المنشطات » مصطلحي « المدونة » و »المدونة العالمية » أينما وردا في نص الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 بينما نص الفصل الثالث منه على ان تلغى المطة الأخيرة من الفصل 24 والمطة الثانية من الفصل 28 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024.
وات
أطباء مصريون يهددون باعتزال المهنة بسبب قانون جديد
الحماية المدنية تقدم نصائح لمستعملي السيارات لتجنب مخاطر تساقط الثلوج
نسبة امتلاء السدود الى حدود اليوم الثلاثاء