• 15 Oct, 2024

تأجيل النظر في قضية العياشي زمال مع رفض جميع مطالب الإفراج

تأجيل النظر في قضية العياشي زمال مع رفض جميع مطالب الإفراج

تأجيل النظر في قضية العياشي زمال مع رفض جميع مطالب الإفراج

أجلت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 النظر في قضية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة العياشي زمال الى جلسة يوم 18 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع مع رفض كافة مطالب الإفراج التي تقدمت بها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علاء الدين العوادي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.
 
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد أحالت الأسبوع المنقضي العياشي زمال على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، بعد أن وجهت له تهمة إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر.
 
وكانت هيئة الدفاع عن العياشي زمال، أفادت في بلاغ أصدرته أول أمس الإثنين، بأن منوبها صدرت في حقه بطاقة إيداع أخرى على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة، وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر الجاري، مذكرة بأنه تمت إحالة زمال على المحكمة الابتدائية بتونس 2 التي قررت تعيين جلسة محاكمة بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، في ما أجلت محكمة منوبة جلسة زمال إلى يوم 19 سبتمبر، فضلا عن أنه في حالة إيقاف في انتظار مثوله أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة يوم 11 سبتمبر الجاري.
 
يشار إلى أن التهمة الموجهة إلى زمال (تقديم عطايا للتأثير على الناخب) تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المترشحين على معنى الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي، رغم وروده في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، والتي تضم أيضا زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
 
وينص الفصل 161 جديد على أنه "يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة".

 
وات